بناء على أحكام الدستور...تعديل المواد رقم 10-95-113 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007
بناء على أحكام الدستور... يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم الذين تأخروا وفي تسجيل واقعات الأحوال الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007
تحدد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية على الودائع بالدولار الأمريكي أو باليورو سنويا شريطة أن لا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 0.5 % فقط
على صاحب العمل أو وكيله القانوني أو المفوض بالتوقيع إذ كان صاحب العمل شخص اعتباري الراغب بوقف العمل الكلي في منشآته بسبب تضرر نتيجة الأعمال الارهابية
يتوجب على من أجر عقارا للسكن أو لمزاولة أية مهنة علمية أو فكرية أو تجارية أو صناعية أو سواها تسجيل عقد الإيجار في الوحدة الإدارية المختصة أو في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار