رسوم تسجيل الدعوى العقارية
نصت المادة /78/ أصول مدنية :
تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية.. في الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها.
نصت المادة /52/ أصول :
في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ...الخ
كما نصت المادة/53/أ :
يعين المدعي قيمة الدعاوي المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار التي تحديدها عن طريق الخبرة.
وهكذا ,فإن المشروع اعتبر الدعوى العقارية غير مقدرة القيمة وتبعا لذلك فهي تخضع لرسم مقطوع.
أما الدعاوى ذات القيمة المقدرة والتي أوجب القانون تقدير قيمتها فهي :
1_ الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز مئتي ألف ل.س.
2_ الدعاولى البدائية _المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها /200/ألف.
نعود إلى الدعوى العقارية ..
قلنا أن الدعوى العقارية وفق المادة (78) غير مقدرة القيمة ويجب أن تخضع لرسم مقطوع ,واختصاص محكمة البداية هو اختصاص نوعي وليس قيمي.
إلا إذا كانت الدعوى العقارية تقوم على تثبيت عقد تم إبرازه بالدعوى وهنا تخضع الدعوى لرسم يتناسب وقيمة العقد المبرز.
رئيس اللجنة القانونية
المحامي بيير عبد الأحد