في الوصية وتنظميها
المادة 1 : إن شروط الوصية وتنظيمها وتصديقها والحكم بصحتها معينة بهذا القانون .
المادة 2 : إن الكهنة الارمن الأرثوذكس المتزوجين يخضعون بما تخص بالوصية إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالعلمانين (المدنيين) .
المادة 3 : إن رجال الاكليروس غير المتزوجين /الرهبان والراهبات/ يمكنهم قبول الوصايا إنما لا يحق لهم أن يوصوا .
الفصل الأول
المادة 4 : الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع .
المادة 5 : تصح الوصية وتنفذ للوارث ولغيره بمقدار نصف التركة ومهما تعدد الموصى لهم , وإذا تجاوزت الوصية نصف التركة فلا تعد باطلة بل يخضع لما يزيد على النصف لإجازة الورثة بوصفها تبرعاً , وإذا كان هناك أكثر من وصية لا تنفذ هذه الوصايا إلا بحدود نصف التركة ما لم يجزها الورثة.
المادة 6 :تصح الوصية لصالح أماكن العبادة والمؤسسات الدينية والخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالأهلية القانونية , الوصية للأعمال البر والخير بدون تعيين جهة تصرف بمعرفة رياسة المجلس الروحاني للطائفة .
المادة 7 : تصح إضافة الوصية إلى المستقبل , وتعليقها بالشرط وتقييده به إذا كان الشرط صحيحاً , والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما وغير المخالف للنظام العام وآداب وأعراف الكنيسة .
المادة 8 : يجب مراعاة الشرط الصحيح ما دامت الصلحة المقصودة به متحققة , وإذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط .
المادة 9 : يشترط في الموصي أن يكون عاقلاً للتبرع بالغاً سن الرشد .
المادة 10 :يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً وموجوداً عند الوصية ولحين موت الموصي إن كان معيناً .
تصح الوصية للجنين إذا ولد حياً
المادة 11 : يشترط في الموصي له أن يكون معيناً بالذات وقابلاً للتملك .
المادة 12 : تبطل الوصية .
المادة 13 : إذا ردت الوصية أو بطلت في الكل أو البعض عاد ما ردت أو بطلت فيه إلى تركة الموصي .
المادة 14 : يمنع الموصى له من استحقاق الوصية إذا قتل الموصي قصداً أو عمداً سواء أكان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً وكذلك تسببه قصداً في قتل المؤرث ويعتبر من التسبب شهادته عليه عليه زوراً إذا أدت إلى قتله وكان القاتل عاقلاً وبالغاً سن المساءلة الجزائية .
الفصل الثاني تنظيم الوصية وحفظها
المادة 15 : تنظم الوصية بخط الموصي ويوقع عليها بحضور شاهدين يذكر اسميهما ويؤرخها وتسجل في سجل المحكمة الخاص بالوصايا بعد التصديق عليها من قبل الموصي بالذات ضمن ظرف مختوم بالشمع وتحفظ في صندوق المحكمة تحت رقم حفظ يدون في سجل الوصايا.
وتعتبر الوصية صحيحة إذا كانت مطبوعة أو محررة بغير خط الموصي بشرط تلاوتها عليه وتفهمه مضمونها أو بإشارته المعهودة إذا كان غير قادر على التعبير أو الكتابة قبل توقيعه عليها بحضور شاهدين يذكر اسميهما وأمام المطران أو من يفوضه ورئيس المحكمة الروحية وإتباع نفس إجراءات التسجبل والحفظ .
المادة 16 : للموصي تعيين منفذاً أو اكثر لوصيته , ليقوم بجميع الإجراءات القانونية والإدارية الللازمة لتنفيذها , بحال عدم تيمية المنفذ من قبل الموصي لمحكمة البداية الروحية تعيينه بناء على طلب خطي من صاحب المصلحة , ولا يجوز تعيين منفذاً من أحد الورثة .
المادة 17 : للموصي الرجوععن وصيته كلها أو بعضها أو تعديلها طالما هو متمتع بالأهلية والأوصاف المعتبرة قانوناً كلما شاء ذلك , وكل وصية لاحقة تبطل السابقة التي لا تتفق معها .
المادة 18 : يجب أن يكون الرجوع أو التعديل خطياً وبنفس الشكل وإجراءات تنظيم وتصديق وحفظ الوصية .
المادة 19 : لا تنفذ الوصية إلا بعد ان تقرر المحكمة البداذية الروحية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا كان ذلك موجباً .
في الإرث وطبقات الورثة
الفصل الأول ـــ الإرث
المادة 20 : تعيين الأنصبة الإرثية من المحكمة البدائية الروحية وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 21 : التركة هي كل ما يخلفه المورث بعد وفاته من أموال منقولة مهما كان نوعها والحقوق التي له أو عليه .
المادة 22 : الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بعد وفاته بحكم القانون , المتوفى هو المورث , أما الذي يستحق حصة من الإرث هو الوارث .
المادة 23 : : يستحق الوارث الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاص بحكم قضائي .
المادة 24 : لاستحقاق الإرث يجب تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم قضائي . يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة . أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من احد مستحقي الإرث حصراً أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة .
المادة 25 : إذا مات إثنان او أكثر يرث أحدهم الآخر ولم يعلم أيهم مات اولاً فلا اشتحقاق لاحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا وينتقل إرث كل منهم إلى ورثته الأحياء .
المادة 26 : موانع الإرث :
الوارث المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المورث وما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة .
المادة 27 : يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي :
الفصل الثاني
طبقات الورثة والحصص الإرثية
المادة 28 : لدى وفاة شخص من أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذوكسية أو من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون توزع امواريث وتنتقل تركة المتوفى من حقوق وأموال منقولة وعقارات سواء كان نوعها ملك أم أميري وفقاً للتسلسل والحصص الإرثية :
الفقرة الأولى : من الطبقة الأولى : وتشمل أولاد المتوفى وفروعهم وأحفاد الأولاد .
الفقرة الثانية : الورثة من الطبقة الثانية : هم أبما المتوفى وأولادهما وفروعهم .
الفقرة الثالثة :الورثة من الطبقة الثالثة : وتشمل أجداد وجدات المتوفى فروعهم .
الفقرة الرابعة :من كان في الطبقات الأولى والثانية والثالثة من الفروع إذا نال حق الإرث من جهات متعددة يأخذ كل ما يعود له من تلك الجهات .
الفقرة الخامسة : في الطبقات المحددة في الفقرات السابقة لا ينتقل حق الإرث إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى كما لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية مع مراعاة ما جاء في أحوال إرث الأبوين والأزواج .
الفقرة السادسة : في أحوال الأبوين إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان أبواه أو أحدهما على قيد الحياة تكون حصة الأبوين السدس مجتمعين أو منفردين .
الفقرة السابعة : في أحوال الأزواج :
المادة 29 : يقوم رئيس المحكمة البدائية الروحية بإصدار قرار في حصر إرث المتوفى بتحديد الورثة ومقدار حصصهم الإرثية في غرفة المذاكرة بناء على طلب خطي من قبل أحد الورثة مشفوعاً بشهادة ممثل الهيئة الاختيارية / المختار / في محل إقامة المتوفى ويجبأن يرفق مع الطلب بيان من أمانة السجل المدني يتضمن القيود المدنية لزوج وأبوي وأولادوأقارب المتوفى . ويجوز الاستئناس بشهادة خوري الرعية المصدقة من مجلس الكنيسة المحلي .
المادة 30 : تبت المحكمة البدائية الروحية في الاعتراضات المقدمة على وثائق حصر الإرث الصادرة وفقاً للمادة السابقة بعد دعوة الخصوم وإجراء المحاكمة وفقاً للقواعد العامة بحكم بدائي قابل للاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية الروحية التي تفصل بالاستئناف بحكم قابل للطعن بالنقض وفقاً لقانون أصول المحاكمات السوري .
المادة 31 : التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيىء معلوم .
إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة .
إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصابهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم .
المادة 32 : إن الكهنة المتزوجين المنتمين إلى الطائفة الارمنية الأرثوذكسية يخضعون بما يختص الإررث إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالعلمانيين (المدنيين) وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 33 : لا يحق لرجال الإكليروسغير المتزوجين (الرهبان والراهبات) المنتميين إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية المنقولة وغير المنقولة تعود جميعها إلى الأبرشية التي يخدم فيها .
أحكام عامة
المادة 35 : إن هذا القانون يسري على أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وعلى جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه , وتختص المحكمة الروحية البدائية والاستئنافية للطائفة بالنظر في الدعاوي .
يعتبر ابناً للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية كل مولود من أب ينتمي إليها .
المادة 36 : تطبق المحكمة الروحية البدائية والاستئنافية في الدعاوى أحكام قانون أصول المحاكمات السوري وتقام الدعوى أمامها وتجري المحاكمة وفاقاً للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية المدنية .
المادة 37 : كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تسري أحكام القانون المدني السوري المتعلقة بالوصية والميراث والتركات فيما لا يتعارض معه .
المادة 38 : تسري أحكام الإرث والوصية اعتباراً من تاريخ نفاذ المشروع التشريعي رقم /76/ تاريخ 26/9/2010 دون المساس بالحقوق المكتسبة .
قانون الوصية والإرث لدى طائفة الأرمن البروتستانت :
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 : يطبق أحكام القانون رقم /4/ تاريخ 8/1/2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت .
المادة 2 : تستبدل عبارة "الأرمن الأرثوذكس" بعبارة "الارمن البروتستانت" أينما وردت في هذا القانون .
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم /4/ لعام 2012 .
دمشق في 16/2/1433 هجري الموافق ل 11/1/2012 ميلادي .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/1438 ه الموافق 27/12/2016 .
يصدر مايلي :
المادة الأولى : يصدق قانونالإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية المرافق بما لا يخالف أحكام النظام العام .
المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 7/4/1438 هجري الموافق ل 5/1/2017 ميلادي.
يتبع في المقال القادم