القانون 4 المتضمن تعديل عددا من مواد قانون الأحوال الشخصية (6)

law-degree

القانون رقم /4/ تاريخ 7/2/2019م المتضمن تعديل عدداً من مواد قانون الاحوال الشخصية

 رقم ( م ت 59/1953)

 

المادة 100 قبل التعديل :

إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية.

المادة 100 بعد التعديل :

يعد الخلع فسخا لا طلاقا ولا يحسب من عدد الطلقات.

يعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع  أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.

 

المادة 102 قبل التعديل :

إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد او اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المادة الباقية.

إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو عسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على لأم.

المادة 102 بعد التعديل :

إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من إجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

إذا كانت الأم مصرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون دينا له على الأم.

 

المادة 105 قبل التعديل :

للزوجة طلب التفريق وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.

إذا جن الزوج بعد العقد.

المادة 105 بعد التعديل :

لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أحد الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده.

يشترط للزوج الآخر سلامته من العلل والأمراض المذكورة في الفقرة السابقة.

 

المادة 106 قبل التعديل :

يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.

على أن حق التفريق بسبب العنه لا يسقط بحال.

المادة 106 بعد التعديل :

حق التفريق بسبب العنه لا يسقط بحال.

المادة 108 قبل التعديل :

التفريق للعلة طلاق بائن.

المادة 108 بعد التعديل :

التفريق للعلل والأمراض يعد فسخا لا طلاقا.

يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.

 

المادة 109 قبل التعديل :

إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها.

المادة 109 بعد التعديل :

إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

إذا اثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها.

هذا التفريق طلاقي رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين المرأة في العدة حق له مراجعتها.

 

المادة 110 قبل التعديل :

يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته و لم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

إن أثبت عجزه أو كان غائبا أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق الماضي بينهما.

المادة 110 بعد التعديل :

يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

إن أثبت عجزه أو كان غالبا أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز الثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما.

يعد تفريق القاضي لعدم الإنفاق طلاقا رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويتعهد بالإنفاق.

 

المادة 111 قبل التعديل :

تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق.

المادة 111 بعد التعديل :

للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر.

إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبي طلقها عليه طلقة رجعية.

يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول.

 

المادة 117 قبل التعديل :

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بؤس وفاقة جاز لقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتضى الحال.

المادة 117 بعد التعديل :

إذا طلق الرجل بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضا من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطا بحسب مقتضى الحال.

 

المادة 118 قبل التعديل :

الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

المادة 118 بعد التعديل :

الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

يشترط لصحة الرجعة بالقول أن تكون منجزة وأن يعلم الزوج مطلقته بها أثناء عدتها.

تبين المرأة و تنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

 

المادة 121 قبل التعديل :

عدة المرأة غير الحامل أو الفسخ كما يلي:

ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.

سنة كاملة  لممتدة الطهر التي لم يجئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.

ثلاثة أشهر للآيسة.

المادة 121 بعد التعديل :

عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي :

ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.

سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجنيها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.

ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.

 

المادة 125 قبل التعديل :

تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد.

المادة 125 بعد التعديل :

تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

 

المادة 127 قبل التعديل :

إذا توفى الزوج وطانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.

إذا توفى وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

المادة 127 بعد التعديل :

إذا توفى الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.

إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتمد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

 

المادة 128 قبل التعديل :

أقل مدة الحمل المائة وثمانون يوما وأكثرها سنة شمسية.

المادة 128 بعد التعديل :

يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبنية.

فيما عدا الزوجين... عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية.

أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوما وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوما.

يشترط في الحاضن :

-العقل.

-البلوغ.

-الأمانة.

-القدرة على تربية المحضون ورعايته.

-الاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر.

-السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

-ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجلرائم الواقعة على الشرف.

يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة :

أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

 

المادة 139 قبل التعديل :

حق الحضانة للأم فلأمها وإن علت فلأم الأب وإن علت فلأم الشقيقة فللأخت لأم فللأخت لأب فلبنت الشقيقة فبنت الأخت لأم فبنت الأم لأب فللخالات فللعمات بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور على ترك الإرث.

لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتها والعناية بهم بطريقة مقبولة.

للحاضن أما كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغار وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتها بو من أمانة السجل المدني ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على ما يراه مكلفا ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوبا أو مقدارا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالإدعاء للتظلم هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ويؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

المادة 139 بعد التعديل :

حق الحضانة.. للأم.. فللأب .. فللأم الأم وإن علت .. فلأم الأم وإن علت.. فلأم الأب .. وإن علت.. فلأخت الشقيقة.. فلأخت الأم .. فلأخت الأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لأم.. فبنت الأخت الأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

لا يسقط حق الأم بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتها والعناية بهم بطريقة مقبولة.

للحاضن أن يطلب من القاضي تسليم المحضون وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على ما يراه مكلفا بها ويجري التنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو النفقة وجوبا أو مقدارا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام لشرعية ولا يؤثر رفع الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

 

المادة 146 قبل التعديل :

تنتهي مدة لحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها.

المادة 146 بعد التعديل :

تنتهي مدة الحضانة بإكمال الولد/أنثى كان أو ذكرا/ الخامسة عشرة من العمر .

لا خيار للولد بين أبويه.

للأب أن يطلب من القاضي تسليمه الولد الذي انتهت حضانته وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة /139/  من هذا القانون.

لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دوريا في مكان إقامتهم وعند المعرضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذ فورا دون حاجة إلى حكم محاكم الأساس ... وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام قانون العقوبات.

يملك أحد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.

 

المادة 150 قبل التعديل :

ليس  للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.

المادة 150 بعد التعديل :

- ليس لأحد الأبوين أن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية أثناء الزوجية إلا بإذن الآخر ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معطل.

- ليس لأحد الأبوين أن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا إلا بإذن الآخر ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معطل.

- للقاضي أن يأذن للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.

- تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للأم بالفقرة /3/ من هذه المادة.