القانون رقم /4/ تاريخ 7/2/2019م المتضمن تعديل عدداً من مواد قانون الاحوال الشخصية
رقم ( م ت 59/1953)
المادة 61 قبل التعديل :
يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية .
المادة 61 بعد التعديل :
يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهرأو فساد التسمية.
المادة 62 قبل التعديل :
المتعة هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل.
المادة 62 بعد التعديل :
إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل.
للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة.
المادة 64 قبل التعديل :
إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
المادة 64 بعد التعديل :
إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
إذا تزوجت المرأة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.
المادة 67 قبل التعديل :
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها فيدار واحدة بغير رضاها.
المادة 67 بعد التعديل :
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك إن تضررت.
المادة 70 قبل التعديل :
تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.
المادة 70 بعد التعديل :
يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.
المادة 73 قبل التعديل :
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج لبيت دون علم زوجها.
المادة 73 بعد التعديل :
يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية :
- إذا منعت نفسها من الخروج
- إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية.
- إذا تركت بيت الزوجية.
- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية.
- إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
المادة 74 قبل التعديل :
إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز.
المادة 74 بعد التعديل :
لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا.
المادة 75 قبل التعديل :
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرغي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر.
المادة 75 بعد التعديل :
تستحق معتدة الوفاة السكني في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة 78 قبل التعديل :
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.
لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للإدعاء.
المادة 78 بعد التعديل :
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.
لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للإدعاء.
المادة 80 قبل التعديل :
إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ان ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج.
إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زواجها.
المادة 80 بعد التعديل :
إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض يكون له حق الرجوع على الزوج.
إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها.
للزوجة الموسرة إذا اعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر.
المادة 84 قبل التعديل :
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر.
المادة 84 بعد التعديل :
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة.
المادة 87 قبل التعديل :
يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرأة بتطليق نفسها.
المادة 87 بعد التعديل :
يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.
للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.
إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.
إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.
المادة 88 قبل التعديل :
إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهرا أملا بالصلح.
إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته و دوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف.
وإذا لم تقلع هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاريخ إيقاعه.
تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين.
المادة 88 بعد التعديل :
إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملا بالصلح وله خلال هذه لمدة أن يستعين على على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.
إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية.
وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاريخ إيقاعه.
تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب إذا لم يراجع شأنها أي من الطرفين.
المادة 89 قبل التعديل :
لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولاالمكره.
المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.
المادة 89 بعد التعديل :
لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون ولا المدهوش ولا المخطئ.
المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.
المخطئ هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.
المادة 92 قبل التعديل :
الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدا.
المادة 92 بعد التعديل :
الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدا.
يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحدا ويصدق المطلق بيمينه.
يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.
المادة 93 قبل التعديل :
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.
المادة 93 بعد التعديل :
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية.
يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.
على المطلق أن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 96 قبل التعديل :
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة 96بعد التعديل :
تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.