القانون رقم /4/ تاريخ 7/2/2019م المتضمن تعديل عدداً من مواد قانون الاحوال الشخصية رقم ( م ت 59/1953)
المادة 35 قبل التعديل :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلاما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العاملين الأولين وإن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي في كل منها قل مقدارها أو كثر.
المادة 35 بعد التعديل :
- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي :
أم أخيه وأم أخته.
أخت ابنه وأخت ابنته.
جدة ابنه وجدة ابنته.
أم عمه وأم عمته.
أم خاله وأم خالته.
عمة ابنه وعمة ابنته.
بنت عمة ابنه وبنت أخت ابنته.
بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته.
- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
المادة 40 قبل التعديل :
يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية :
- شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة و سنه ومحل إقامته واسم وليه و انه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي.
- صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.
- شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره.
- رخصة بالزواج للعسكريين ولمن إن كان أحد الزوجين أجنبيا.
- لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.
المادة 40 بعد التعديل :
يقدم طلب الزواج لقاضي لمنطقة مع الوثائق الآتية :
- صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.
- تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك.
- رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط.
- موافقة وزارة الداخلية ان كان أحد الزوجين أجنبيا.
- لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الأجراءات على انه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.
المادة 41 قبل التعديل :
يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان.
المادة 41 بعد التعديل :
يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان.
المادة 44 قبل التعديل :
يجب أن يشمل صك الزواج :
- أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما.
- وقوع العقد وتاريخه ومكانه.
- أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم.
- مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا.
- توقيع أصحاب العلاقة والمأذن وتصديق القاضي.
المادة 44 بعد التعديل :
- اسم كل من الطرفين والموطن المختار لكل منهما.
- تاريخ وقوع العقد ومكانه.
- أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم.
- مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذ كان معجل المهر مقبوضا أم لا.
- الشروط الخاصة إن وجدت.
- توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.
المادة 46 قبل التعديل :
تعفى معاملات الزواج من كل رسم.
المادة 46 بعد التعديل :
تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم.
المادة 50 قبل التعديل :
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول.
المادة 50 بعد التعديل :
- كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.
- لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول الا إذ ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.
المادة 51 قبل التعديل :
- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.
- ويترتب على الوطء فيه النتائج لتالية :
المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى .
نسب الأولاد بنتائجه المبنية في لمادة (133) من هذا القانون.
عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التراث بين الزوجين.
تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.
المادة 51 بعد التعديل :
- لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.
- يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :
المهر : في لحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
ثبوت نسب الأولاد.
حرمة المصاهرة.
وجوب العقدة عقب الفراق رضائيا أو بعد الموت.
وجوب نفقة العدة.
وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.
لا توارث بين الزوجين.
المادة 52 قبل التعديل :
الزواج الموقوف حكمه قبل الاجازة كالفاسد.
المادة 52 بعد التعديل :
الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.
يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.
المادة 54 قبل التعديل :
- لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.
- كل ما صحي التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا.
- يعتبر مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة (1120) من القانون لمدني.
- لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك اصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.
المادة 54 بعد التعديل :
- لا حد لاقل ولا لأكثره.
- كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.
- عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على الا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.
- يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار اليه في المادة (1120) من القانون المدني.
- لمن يدعي التواطؤ او الصورية في المهر المسمى اثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.
- يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة (447) من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرر القلضي في الوثيقة.
المادة 57 قبل التعديل :
لا يعتد بأي زيارة أو انقاص من المهر أو إبراء منه اذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
المادة 57 بعد التعديل :
لا يعتد باي زيارة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذ قبل به الزوج الآخر.
يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا.
المادة 59 قبل التعديل :
إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله.
المادة 59 بعد التعديل :
يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.