القانون 4 المتضمن تعديل عددا من مواد قانون الأحوال الشخصية (3)

law-degree

القانون رقم /4/ تاريخ 7/2/2019م المتضمن تعديل عدداً من مواد قانون الاحوال الشخصية

 رقم ( م ت 59/1953)

المادة 12 قبل التعديل :

يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.

 

المادة 12 بعد التعديل :

يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين او رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها و رضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد أو امرأتين إضافة للأب.

يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.

 

المادة 14 قبل التعديل :

إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه : الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم ما هو محظور شرعا كان الشرط باطلا والعقد صحيحا.

وإذا قيد بشرط يلتزم للمرأة مصلحة غير شرعا ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزواج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحا ملزما.

وإذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحيحا ولكنه لي بملزم للزوج فإذا لم يف به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.

 

المادة 14 بعد التعديل :

لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون.

إذا قيد العقد ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.

لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.

للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد.

 

 

المادة 16 قبل التعديل :

تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر.

 

المادة 16 بعد التعديل :

تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر.

 

 

المادة 18 قبل التعديل :

-إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.

-إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

 

المادة 18 بعد التعديل :

-إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتها بالحقوق الزوجية.

-إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

 

المادة 20 قبل التعديل :

الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذ أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة.

 

المادة 20 بعد التعديل :

إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج و بلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

 

المادة 21 قبل التعديل :

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما.

 

 

المادة 21 بعد التعديل :

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما.

إذا زوج الولي الفتاة بغير إذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.

 

 

المادة 23 قبل التعديل :

إذا غاب الولي الأقرب و رأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه.

 

المادة 23 بعد التعديل :

إذا غاب الولي الأقرب و رأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزواج.

إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.

 

 

المادة 26 قبل التعديل :

يشترط في لزوم الزواج  أن يكون الرجل كفؤا للمرأة.

 

المادة 26 بعد التعديل :

أن يكون الرجل كفؤا للمرأة.

أن تكون المرأة كفؤا للرجل وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.