القانون 4 المتضمن تعديل عددا من مواد قانون الأحوال الشخصية (2)

law-degree

القانون رقم /4/ تاريخ 7/2/2019م المتضمن تعديل عدداً من مواد قانون الاحوال الشخصية رقم ( م ت 59/1953)

 

المادة 1 قبل التعديل :

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.

 

المادة 1 بعد التعديل :

الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

 

 

المادة 4 قبل التعديل :

- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيارين بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.

-إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.

-تجري على الهدايا أحكام الهبة.

 

المادة 4 بعد التعديل :

-عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.

-إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.

-إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قاما أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هنالك عرف أو شرط بخلاف ذلك.

-إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.

-إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.

 

المادة 8 قبل التعديل :

يجوز التوكيل في عقد الكفاح.

ليس للوكيل أن يزوج موكلته ن نفسه إلا إذ نص على ذلك في الوكالة.

 

 

المادة 8 بعد التعديل :

يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة.

ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو من فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.