الإشارة المنسية
لم تكن إشارة الدعوى أمرا معروفا متداولا لدى الدوائر القضائية في سورية إلى أن صدر القرار برقم /188/ ل.س بتاريخ 15/3/1926 المتضمن أحداث السجل العقاري. وقد عرفته المادة الأولى من :
" إن السجل العقاري : هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعيين حالته الشرعية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به."
ولأن السجل العقاري يتضمن أوصاف العقار وأسماء المالكين والحقوق التي لمالك العقار أو عليه فقد كات إشارة الدعوى هو المفتاح والمؤشر الذي يكشف للغير الحقوق والنزاعات المتعلقة بالعقار ومالك العقار وقد تناول قانون السجل العقاري رقم ( 188/ل.س ) لعام 1926
إشارة الدعوى ونص على وجوبها بالمواد التالية :
المادة /9/
" إن الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والتغيرات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول في سجل الملكية ولا تعتبر موجود تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري ,ةابتداء من تاريخ هذا القي."
المادة /47/
" ولا يمكن استماع أيه دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري أولا."
المادة /82/
" وتسجيل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري ,بعد تبليغ المكتب المعاون استدعاء الدعوى ,الذي يجب أن يكون مؤشرا عليه وفقا للأصول من رئيس قلم المحكمة التي رفعت إليها الدعوى."
وهكذا فإن تطبيق أحكام المواد ( 9-47-82) أعلاه وتنفيذ مضمونها بالسجل عقاري نتج عنه ما سمي -قانونا – إشارة الدعوى.
ومع صيغة الالتزام التي أوجب القانون /وضع الإشارة/ مع كل دعوى أو إجراء يمس الصحيفة العقارية أضحت هذه الإشارة مؤسسة قانونية تتعلق بالنظام العام لها من الأصول والاجراءات ما يستحق الاهتمام والدراسة والبحث ليتمكن رجل القانون من التعامل بالإشارة لجهة تسجيلها وترقيمها ... وآثارها القانونية.
ومن الجدير بالذكر والملفت للاهتمام أن إشارة الدعوى ازداد نفوذها واتسعت مجالات تطبيقها في القضايا العقارية وغيرها من القضايا غير العقارية .وقد صدر العديد من التشريعات التي أوجب تسجيل الإشارة منها
في ترقين الإشارة
إشارة الدعوى العقارية وغيرها من الإشارات المذكورة آنفا يمكن ترقينها بموجب :
ويتم التدقيق وفقا للإجراءات القضائية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
إلا أن المعضلة التي نحن بصدد معالجتها هي ( الإشارة المنسية ) وكيف السبيل إلى ترقينها.؟؟
تعريف الإشارة المنسية
هي الإشارة التي مضى على تسجيلها أكثر من عشرة أعوام ,وقد اغفل صاحبها أو خصه ترقينها قصدا أو إهمالا.
وجهة أن ترقين هكذا إشارة وفقا للنصوص النافذة والإجراءات المتبعة حاليا يستدعي إقامة الدعوى المبتدأة بمواجهة أطراف الإشارة المنسية ولكن كثيرا ما يتعذر دعوتهم إلى المحاكمة لأسباب متعددة.
لذا ,كان لابد من تشريع يعالج ترقين ( الإشارة المنسية ) حفاظا على حقوق أصحاب المصلحة ومن أجل تحسين حسن سير العدالة.
وقد بحثت اللجنة القانونية لدى فرع نقابة المحامين بحلب هذا الموضوع واقترحت اللجنة إصدار التشريع التالي نصه:
المادة الأولى :
لكل ذي مصلحة أن يطلب ترقين إشارة الدعوى أو الحجز مضى على تسجيلها أكثر من عشرة أعوام ويقدم الطلب إلى الجهة القضائية التي قضت بوضع الإشارة مرفقا بالمستندات المؤيدة للطلب
المادة الثانية :
في حال كانت الدعوى أو الملف التنفيذي لا يزال قائما تقرر المحكمة أو رئيس التنفيذي بناء على طلب المصلحة الحفاظ على الإشارة إلى أن تحسم الدعوى بقرار مبرم أو ختام الملف التنفيذي على أن يقدم الطلب خلال ثلاثة أشهر تسبق انقضاء السنوات العشر.
المادة الثالثة :
تنظر المحكمة بالطلبات موضوع المادتين الأولى والثانية في غرفة المذاكرة وبالصفة الدلائية دون دعوة الخصوم بقرار مبرم ينفذ بموجب كتاب يتم توجيهه إلى حيث توجد الإشارة المقرر ترقينها.
المحامي بيير عبد الأحد
رئيس اللجنة القانونية بحلب