التناقض الحاد ما بين الاجتهاد والاجتهاد

blog

التناقض الحاد

ما بين الاجتهاد والاجتهاد

 

مجموعة القرارات المدنية المتناقضة الصادرة عن

محكمة النقض والهيئة العامة في الموضوع الواحد

 

الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض – المانع الأدبي

أساس          قرار          العام

2315          1857        1999

وبما أن المطالبة بإثبات عكس ما جاء في هذا العقد الرسمي لا يمكن أن تكون بالبينة الشخصية بحسبان أن العقد الرسمي الجاري أمام المحكمة وإن كان مبرماً بين شقيقين , غير أن الطرفين رجحا تأييد الاتفاق بالدليل الكتابي الرسمي وأظهرا إرادتهما بهذا الشأن في اختيارهما توثيق هذا العقد أمام المحكمة بصورة رسمية .

وإن هذا الاختيار يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة بالاستناد إلى مواقع القرابة وبعد أن تجلى بأنه ليس ما يمنع من إعداد الدليل الكتابي لوثيقة ضد الإقرار وعقد الصلح .

وبما أن تحري الاتفاق بين الطرفين , وتوثيقه لدى المحكمة ينفي المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة الشخصية ضد هذا الإقرار بعقد الصلح ..............

أما في حال هذه الدعوى ,فطالما أن الطرفين رجحا الدليل الكتابي أمام المحكمة فإنه لا يجوز إثبات عكس هذا الدليل المختلف عليه إلا بمثله وفق ما أراده المشرع في المادة /55/ بينات .

وطالما أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي الرسمي إلا بمثله ولو كان الطرفان بينهما مانع أدبي.

تاريخ 28/11/1999

 

  الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض – المانع الأدبي

أساس               قرار               العام

2362                1876            1999

وبما أن ما جاء في القيود العقارية حجة على الكافة ويعتبر التسجيل ملزماً للطرفين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإرادتهما .

وبما أن المطالبة بإثبات عكس ما جاء في القيود العقارية لا يمكن أن تكون بالبينة الشخصية بحسبان أن التنازل عن طريق البيع لدى السجل العقاري وإن كان مبرماً بين الزوج و زوجته غير أن الطرفين قد رجحا تأييده بالتسجيل الرسمي لدى السجل العقاري , وإن هذا الاختيار وتفضيل الدليل الكتابي يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة بالاستناد إلى موانع القرابة بعد أن تجلى بأنه ليس ما يمنع من اعتماد الدليل الكتابي تطبيقاً لأحكام المادة /57/ بينات .

وبما أن التنازل الرسمي في السجل العقاري بين الطرفين والحال ما ذكر يلغي المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة الشخصية .

   تاريخ 28/11/1999

غير منشور

 أساس             قرار                العام

 2378             1878             1999  

وبما أن ما جاء في هذا العقد الرسمي بالسجل العقاري يعتبر ملزماً للطرفين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإرادة الطرفين .

وبما أن المطالبة بإثبات عكس ما جاء في هذا العقد لا يمكن أن تكون بالبينة الشخصية .

بحسبان أن العقد وإن كان مبرماً بين الابن ووالدته غير أن الطرفين فيه قد رجحا تأييده بالدليل الرسمي وقد اختار التوثيق هذا العقد بالسجل العقاري بصورة رسمية .

 

وإن هذا الاختيار يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة بالاستناد إلى موانع القرابة بعد أن تجلى بأنه ليس ما يمنع من إعداد الدليل الكتابي تطبيقاً لأحكام المادة /57/ بينات .

وبما أن تسجيل العقد بين الطرفين والحال ما ذكر ينفي المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة الشخصية ضد هذا التسجيل .

   تاريخ28/11/1999

أساس             قرار                العام

2555             1770              1999

إنما يهدر المانع الأدبي ويحول دون الإثبات بالشهادة من الأقارب هو التعامل لأكثر من مرة بينهم بالكتابة كما أن تسجيل العقد العقاري لا يعتبر تعاملاً بالكتابة بين الأقرباء لأنه من مقتضيات نقل الملكية ( هيئة عامة 180/219 تاريخ 27/10/1997 ).

وإذا كان الأمر كذلك فإن القرارات التي أشار إليها طالما أن قرارات الهيئة العامة تنزل منزلة القانون ولا يجوز مخالفتها .

وإذا كان هذا اجتهاد الهيئة العامة فإنه لا يمكن القول إلا أنه يمكن الإثبات بالبينة الشخصية ضد اعقد العقاري إذا توافر المانع الأدبي لأن التسجيل لا يعني زوال المانع الأدبي لأنه من مقتضيات نقل الملكية فقط .

تاريخ 28/11/1999

غير منشور

التعليق :

القرارات الأربعة جميعها تتعلق بالمانع الأدبي والإثبات بالبينة الشخصية ضد سند رسمي . وقد صدرت هذه القرارات عن غرفة واحدة لدى محكمة النقض وبتاريخ واحد (28/11/1999) وجاء القرار الرابع (رقم 2555/1770) يناقض تماماً ما سبقه من القرارات التي صدرت بذات التاريخ.

 

الغرفة المدنية الثانية – دعوى منع المعارضة بالعقار

 أساس               قرار               العام

980                  759              1999

وبما أن الفقه و الاجتهاد إذا كان قد استقر على أن الاستعمال والتصرف والاستغلال هي عناصر حق الملكية إلا أن هذا الحق مقرر لمن يختص بذلك الحق على وجه الاستقلال .

وبما أن الاجتهاد القضائي أوضح على أن ما نصت عليه المادة /768/ من القانون المدني من أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .

إنما ينصرف إلى المالك المستقبل بحيث لا يشمل المالك على وجه الشيوع.

   تاريخ 16/5/1999

 

  أساس               قرار               العام

 2127                1658            1999

عليه ولما كان ثابت  من بيان قيد العقار موضوع الدعوى، أن المدعى المطعون ضده يملك فيه /1200 سهماً.

وحيث أن المدعى عليه الطاعن لم ينكر إشغاله للعقار ، قد ادعى أنه مستأجر.

ولما كان حق المالك لوحده حق استعماله واستغلاله لعقاره في الحدود التي رسمها القانون. ومن حق المالك اتخاذ كافة التدابير التي تحمي الملكية وما ينشأ عنها.

وبالتالي فإن هذه الحماية ممنوحة للمالك سواء أكان مالكاً مستقلاً أو مشتركاً ، ومن حق المدعي إقامة هذه الدعوى لوحده ولو كان مالكاً ل /1200/ سهم.

تاريخ 24/10/1999.

 

الغرفة المدنية الثانية – دعوى منع المعارضة بالعقار

 أساس               قرار               العام

 1859               1974            1999

من المبادئ المقررة في القانون أن لمالك الشيء وحده الحق في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه بما يتفق مع حكم النظام العام.

واستناداً لهذه الحقوق فإن للمالك الحق بإقامة الدعوى بمنع المعارضة تجاه واضع اليد. ويحكم بهذا الادعاء ما لم يقم الدليل على مشروعية وضع يده.

............................ وحيث أنه على فرض جواز إقامة دعوى منع المعارضة من أحد المالكين المشتاعين لحصة غير مفرزة رغم أن الاجتهاد يخالف ذلك. فإنه يجب أن يتحقق عنصر عدم مشروعية وضع اليد في فعل المدعى عليه.

تاريخ 30/12/1999

التعليق :

الاجتهاد الأول المؤرخ 16/5/1999 :

                             حصر حق الادعاء بالمالك المستقل لتمام العقار.

الاجتهاد الثاني المؤرخ 24/10/1999 :

                                        أجاز الادعاء للمالك على الشيوع.

الاجتهاد الثالث المؤرخ 20/12/1999 :

                  أجاز الادعاء المالك على الشيوع رغم مخالفة ذلك للاجتهاد.  

 

وهكذا , صدرت ثلاثة قرارات متناقضة بالموضوع الواحد. 

 

  الغرفة المدنية الثانية – تبليغ اليمين الحاسمة

 أساس               قرار               العام

                        223              1967

يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة , و لا يشترط تبليغها للشخص المطلوب تحليفه.

  تاريخ 22/4/1967 القانون ص 570 لعام 1967                    

   أساس               قرار               العام

   763                 681              1978

إن تعهد الوكيل بإحضار موكله لحلف اليمين الموجهة لموكله لا يقوم مقام تبليغ الموكل أصولاً وكون مكتب الوكيل محل إقامة لموكله لا يجيز تبليغ الوكيل شفاهاً في الجلسة وجوب إحضار موكله.

تاريخ 3/4/1978 القانون ص87 لعام 1979

 أساس               قرار               العام

 1053               1186             1998

أما من حيث التبليغ فالمحكمة مصدرة القرار البدائي أرسلت المذكرة إلى العنوان وقد ارتأت المحكمة أن هذا التبليغ باطل لأنه كان يتوجب إرسال مذكرة تبليغ اليمين إلى مكتب الوكيل حيث الموطن المختار بالإضافة إلى هذا فإن هذا التبليغ يجب أن يكون مستكملاً شرائطه القانونية.

والمحكمة ارتأت أنه ما دام قد صدر التوكيل فإن مكتب الوكيل هو الموطن الصالح للتبليغ ,مما يجعل هذا السبب مرفوضاً.

تاريخ 29/7/1998

 الغرفة المدنية الثانية – تبليغ اليمين الحاسمة

 أساس               قرار               العام

 1274               1448             1999

وحيث أن هذا يعني بأن تبليغ الوكيل الذي يباشر إجراءات المرافعة والدفاع في الدعوى غير جائز وإنما يجب أن يوجه التبليغ إلى شخص المطلوب تحليفه حتى إذا تخلف عن الحضور وكان تبليغه مذكرة اليمين أصولياً كان للمحكمة أن تعمل آثار النكول.

وبما أن المدعى عليها سهام لم تتبلغ تلك اليمين حسب الأصول فإن ذهاب المحكمة إلى اعتبارها ناكلة لمجرد تكليف وكيلها بإحضارها غير جائز ويخالف حكم القانون وعليه فإن القرار المطعون فيه أضحى عرضة للنقض من هذه الناحية.

تاريخ 26/9/1999

 

  أساس               قرار               العام

  965                 463               2002  

استقر الاجتهاد القضائي على أنه يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة ولا يشترط تبليغها إلى الشخص المطلوب تحليفه بالذات ودليل ذلك أن المادة (499) أصول محاكمات تخول الوكيل بالخصومة سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيه والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها وتبليغ الحكم وتبليغه.

تاريخ 17/11/2002

منشور في مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض ( للمحامي وسيم حسام الدين الأحمد ).

التعليق :

القرارات الخمسة المتعلقة بتبليغ صيغة اليمين صدرت متناقضة أحدها يناقض الآخر بتواريخ متلاحقة.

 

    الغرفة المدنية الثانية – إخطار الوكيل

 أساس               قرار               العام

  1187              977               1996

وبما أنه ثابت الدعوى أن الطاعنة قد وكلت محامياً عنها.

وطالما أن الموطن المختار يصبح موطن المحامي الصالح للتبليغ بمجرد صدور الوكالة آخذاً بمفهوم المادة 45/ من القانون المدني.

وبالتالي فإن موعد جلسات المحاكمة الاستئنافية يتوجب تبليغه إلى هذا الموطن أي إلى المحامي ويعتبر تبليغه بمثابة التبليغ بالذات إلى موكلته وبالتالي فلا يحتاج إلى أمر للإخطا,والخصومة تكون قد انعقدت أصولاً.

تاريخ 30/6/1996

غير منشور

  أساس               قرار               العام

  538                 56                1999

وبما أنه من الثبات من ظهر استدعاء الاستئناف على أن وكيل الجهة الطاعنة قد تفهم الموعد وبما أن هذا الفهم وعلى فرض ثبوته رغم قصوره فإنه لابد من تبليغ الوكيل مذكرة الإخطار ( هذا في حالة الأخذ بالشرح الوارد على ظهر استدعاء الاستئناف ), وإذا كان يتوجب ذكر تاريخ الجلسة.

وكما ذكرنا فإن القرار جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون لأنه قد صدر قبل تبلغ الوكيل مذكرة الإخطار.

تاريخ 31/1/1999 

غير منشور

         الغرفة المدنية– تبليغ – عدم ذكر الساعة 

    أساس               قرار               العام

                          1444             1963

إن عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ ليس عيباً جوهرياً.

تاريخ 5/9/1963 القانون 883/963

                          

 أساس               قرار               العام

                       2125             1964

إن عدم ذكر الساعة التي تم فيها التبليغ يوجب البطلان.

تاريخ 7/10/1964 القانون ص 56 لعام 1965

 

   الغرفة المدنية– تبليغ – عدم ذكر الساعة 

أساس               قرار             العام

2149              1803           1996

وبما أن النقطة الواجبة البحث هل أن إقامة الدعوى على شخص يظهر أنه ميت يوجب ردها لأنها أقيمت على ميت أم يمكن دعوة الورثة كخلف لهذا المتوفي.

في الواقع إن إقامة الدعوى على شخص يظهر أنه ميت يعتبر نوعاً من القوة القاهرة التي تعطي الحق للمحكمة وإلى أي من الطرفين إدخال جميع الورثة من السير في الدعوى بمواجهتهم دون أن تطالها حالة الانعدام لأنه طالما أن المدعي لا يعلم بواقعة الوفاة وطالما أن الوفاة ثابتة قبل إقامة الدعوى.

وطالما أنه لا يوجد دليل على واقعة العلم بالوفاة فإن تصحيح الخصومة و مخاصمة الورثة في محله القانوني ولا تنال منه حالات الانعدام التي أشار إليها العلامة أحمد أبو الوفا في كتابه نظرية الأحكام.

لأنه لا يجوز مساءلة الإنسان على واقعة لم يعلم بها ولا يجوز إعدام هذا التصرف طالما أن الجهل والغموض يحيطانها عند إقامة الدعوى.

وبالتالي فإن تصحيح الخصومة والسير بإجراءات المحاكمة بمواجهة الورثة من الإجراءات السلمية التي تنهي جميع حالات البطلان لا الانعدام.

تاريخ 29/12/1996

 

غير منشور

أساس               قرار               العام

106                 610               1996

وبما أن هذا يعني أن الدعوى أقيمت على ميت وبالتالي فإن هذا يقتضي انعدام القرار ولو أدخل الورثة لأنه طالما أن المدعى عليها متوفاة قبل إقامة الدعوى فإن دعوة الورثة بعدئذ لا يصحح هذا الانعدام لأنه متى ثبتت حالة انعدام الحكم فلا يجدي.

لخلفه الرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحاً أو القيام بأي عمل أو إجراء باعتباره كذلك.

وبالتالي فإن الانعدام لا يصحح بالحضور ولا يصحح مهما طال عليه الأجل ويثبت متى فقد الإجراء ركناً أساسياً من أركان انعقاده أي لا يلحقه الإجازة.

تاريخ 12/5/1996

أساس               قرار               العام

 1148              619               1998

وطالما أن النزاع في مرحلته الأولى أمام محكم البداية فإن تصحيح الخصومة جائزة. وبما أن الاجتهاد قد استقر على أنه يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام المادة (206 من الأحوال الشخصية ).

تاريخ 26/4/1998

غير منشور

أساس               قرار               العام

  1045            1107              2013     

إن إقامة الدعوى على ميت لا يعدو أن يكون خطأ في الخصومة يمكن تصحيحه ما دامت الدعوى منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يصدر حكم فيها بعد.

تاريخ 13/3/2013

محامون العدد 1-6/2014- ص49

التعليق :

أربعة قرارات صدرت تناولت تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى على ميت ... وقد تناقضت هذه القرارات فيما بين إجازة التصحيح ورفضه.

 

تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى

أساس               قرار               العام

                                           1978

يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف.

محامون 1978 ص 360 قا 477

لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصاصه فيها ابتداءً ...

محامون 1979 ص56 قا 72

 

الغرفة المدنية ــــ قرينة الغياب في القضايا العقارية

أساس               قرار               العام

1012                195             1996

بما أن الاستئناف في واقعه يدور حول المقسم 229/1 المنطقة الثانية في حلب مما يجعل البحث في العقار /202/ والحالة هذه تجاوزاً على الطلبات المطلوبة.

ولكن لا يضار الطاعن من طعنه.

وبما أن الغياب الذي يعتبر مسوغاً للحكم لا يعتبر دليلاً صالحاً في القضايا العقارية بل لابد من إتمام ذلك إما بالبينة الشخصية أو الدليل الكتابي الخطي.

تاريخ 25/2/1996

 

أساس               قرار               العام

1012                844             1996

بما أن الادعاء بالصورية كما يبدو يبقى مجرداً وقولاً مرسلاً حيث لم تحدد الجهة الطاعنة مواطن التزوير ولا الأدلة المعتمدة لإثبات هذه الصورية.

وبما أن الغياب في القضايا العقارية لا يعتبر مبرراً لإصدار الحكم بل لابد من إبراز المؤيدات وبالفعل فإن الجهة المدعية أشفعت دعواها بالأدلة التي تثبت الدعوى مما لا حاجة لحلف اليمين المتممة.

تاريخ 9/6/1996

 

 

الغرفة المدنية ــــ قرينة الغياب في القضايا العقارية

أساس               قرار               العام

1308               1094             1996

وبما أنه من الثابت أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسة أما محكمة البداية رغم التبليغ والانتظار ودون عذر مقبول فإن هذا الغياب سبباً مسوغاً للحكم عليه بالدعوى /132/ أصول وبالتالي فمن باب إجازة المدعية الإثبات بالبينة الشخصية وهذا ما حصل واتجاه المحكمة لهذا السبيل صحيح وطالما أن مبدأ الإثبات بالشهادة أضحى مقرراً قانونياً فإن الآثار المترتبة عن ذلك لا تزول ـــــ لمجرد تقديم الاستئناف وبالتالي كان لابد من دليل أقوى من أقوال الشهود وهو عكسها وهذا تخلو منه هذه الاضبارة.

تاريخ 28/7/1996.

الغرفة المدنية الثانية ــــ ضبط جلسة ــــ توقيع رئيس المحكمة

أساس               قرار               العام

1217               1328            1995

وحيث أنه يتبين من الرجوع إلى ضبط جلسة 24/12/1994 أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يتبين أنها غير موقعة من رئيس المحكمة رغم حصول إجراءات جوهرية فيها.

وحيث أن الاجتهاد القضائي السوري قد استقر على أن محضر المحاكمة يعتبر سنداً رسمياً فإذا لم تتوافر فيع القواعد الآمرة ومنها توقيع رئيس المحكمة فقد كيانه وأصبح باطلاً (قاعدة رقم /52/ صفحة /113/ لعام /1989/).

وحيث أن الحكم الذي بني على إجراء باطل يكون باطلاً ويتعين نقضه فالنقض لهذا السبب يتيح لبقية الأطراف إعادة طرح دفوعهم مجدداً أمام محكمة الموضوع.

تاريخ 26/7/1995

 

أساس               قرار               العام

  808                669             1996

وبما أن عدم الإشارة في ضبط المحاكمة إلى تلاوة الأوراق للتبدل لا ينفي تلاوتها فعلاً ولا يؤثر على سلامة القرار الصادر.

تاريخ 25/1/1996

 أساس                قرار               العام

 3218                2037             1997

من متعلقات النظام العام حسبما تقضي بذلك أحكام المادة /199/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وما استقر عليه الاجتهاد القضائي بأن تكون الهيئة التي اشتركت في إصدار الحكم هي الهيئة التي استمعت إلى المداولة وإن إصدار الحكم.

من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين في إبداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلاً فضلاً على أنه لم يدون على ضبط الجلسة النطق بالحكم ما يشير إلى تلاوة الأوراق لتبدل الهيئة.

تاريخ 23/11/1997

 

أساس               قرار               العام

 144                 39               2000

تلاوة الضبط السابق لتبدل الهيئة لا يشكل عائقاً قانونياً يعطي الحق بالنقض.

وبما أن الاستدلال كان مبنياً على أسس سليمة.

تاريخ 26/3/2000

أساس               قرار               العام

  1011              396              2003

استقر الاجتهاد على أن الخلل في إحدى الجلسات يجبّ بالإجراءات الصحيحة التي تمت بعد ذلك.

تاريخ 20/10/2003

أساس               قرار               العام

 312                 315              1997

وعليه لما كان الرجوع إلى ضبوط جلسات التقاضي تبين أن بعضها غير موقعة من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وهي المشار إليها بلائحة الطعن مما يجعل هذه الضبوط غير قانونية وما بني عليها يكون باطلاً.

تاريخ 2/3/1997

 

ضبط جلسة

 أساس               قرار               العام

 1289               1453             2008

وحيث أن الاجتهاد قد استقر على أن التوقيع القاضي المتزامن مع انتهاء الكاتب من تحريرهما أملاه عليه يجب أن يتم فوراً وذلك جزء من واجب القاضي المشرف على الجلسة وإلا كان ما كتبه الكاتب وأثبته باطلاً وما بني على الباطل فهو باطل.

  تاريخ 22/9/2008

محامون 2011/ عدد1 - 2 / ص58

 

أساس               قرار               العام

  1474             1608             2008

حيث أن عدم توقيع الرئيس على أحد الجلسات لا يعيبها طالما أن الجلسات لا يعيبها طالما أن الجلسات اللاحقة موقعة.

  تاريخ 128/10/2008

المحامون ص 64 / عدد 1 – 2 / 2011

 

في الدعاوى المدنية ليس من حاجة لتوقيع جميع أفراد الهيئة الحاكمة على القرارات الإعدادية المثبتة في ضبوط جلسات المحاكمة ويكفي توقيعها من رئيس المحكمة تقضي بذلك أحكام المادة /138/ أصول.

أساس مخاصمة 459 قرار 12 تاريخ 22/1/1996

( المجموعة القضائية – ج1 – ياسين الدركزلي )

 

أساس               قرار               العام

 3264             3452              2004

 

إن جلسات المحاكم التي تتضمن قرارات إعدادية تقتضي التوقيع عليها من كامل الهيئة للدلالة على المداولة في إصدارها.

   تاريخ 22/11/2004

المحامون عدد 3-4 /2004 ص 86

 

ضبط جلسة- توقيع رئيس المحكمة والكاتب

 أساس               قرار               العام

 719                1205             2002

إن المساعد العدلي الذي يقوم بكتابة الضبط بمقتضى المادة /138/ جزءاً من المحكمة مما يوجب فيه ذكر اسمه وحمل مسوده القرار لتوقيعه , وخلوه من ذلك يستوجب النقض.

القانون – فهرس الأحكام المدنية لعام 2002 ص 310

 

أساس               قرار               العام

 70                  153              1985

ضبوط جلسات المحاكمة وما جاء فيها من إفادات تعد مبدأ ثبوت بالكتابة.

القانون – اجتهادات ه.ع 2004 – 2006 ص188

 

محكمة النقض – الغرفة الإيجارية

أساس               قرار               العام

2991              1880             2006

ومن حيث أن المدعين بالطلب هم كامل ورثة المالك قيداً وهم الخلف العام له بالملكية وتنتقل إليهم تركته بتاريخ الوفاة مما يجعلهم مالكين للعقار بتاريخ الإدعاء ولا يتوقف ممارستهم حق الملكية وجميع الحقوق المتفرعة عنه على تسجيل العقار باسمهم لأنه انتقال للملكية يتم بقوة القانون لكن المشرع قيد عليهم الأعمال التصرفية  قبل التسجيل وليس منها المداعاة بإنهاء الحقوق الإيجارية التي تثقل العقار بحقوق شخصية للغير وفق ما هو يستفاد من المادة/825/ ق.م مالكاً له قبل تسجيله.

تاريخ 20/11/2006

أساس               قرار               العام

1662              1905             2006        

 

الشراء الذي لم يتم تسجيله في السجل العقاري لا ينتج أثره في إنهاء العلاقة الإيجارية , وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.

تاريخ 27/11/2006

أساس               قرار               العام

 3689             2103             2007 

 

ولما كان المدعي كامل الورثة للمالك قيداً وهم الخلف العام له بالملكية وتنتقل إليهم تركته بتاريخ الوفاة مما يجعلهم مالكين للعقار بتاريخ الادعاء ولا تتوقف ممارستهم حق الملكية والمشرع لم يقيد ذلك بتسجيل العقار باسمهم في السجل العقاري وخاصة لجهة إنهاء العلاقة الإيجارية.

تاريخ 21/8/2007

 

غير منشور

 

محكمة النقض ــــ الغرفة اللإيجارية

 

أساس               قرار               العام

 2694             2571             2008      

 

ولما كان باقي الجهة المدعية هم من ورثة المرحومة عائشة بركات لم تنتقل الحصص السهمية لاسمها في السجل العقاري فإن الدعوى فاقدة لشروطها القانونية بجسبان ولئن كان الورثة مالكين للحصص الإرثية قبل التسجيل إلا أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل وإن المصدر المباشر المولد للحق في المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للورثة هي واقعة التسجيل في السجل العقاري لأن إنهاء العلاقة الإيجارية ليست من أعمال الإدارة وإن ما ساقته المحكمة في قراراها من اجتهاد قضائي بأن الخصومة الإيجارية من الحقوق الشخصية التي يملك الوارث مباشرتها قبل التسجيل في الملكية باسمه في السجل العقاري هو في حالة تخمين العقار وليس في حالة إنهاء العلاقة الإيجارية التي تقوم على أنها حق شخصي على منفعة العقار واسترداد العين.

وحيث أنه كان على المحكمة إبداء البحث في شروط إقامة دعوى ومن ثم البحث في الموضوع ولكونها لم تفعل ذلك وسارت على خلاف هذا النهج مما يعرض قرارها للنقض ويتعين نقض القرار المطعون فيه وتطاله أسباب الطعن.

تاريخ 26/10/2008

غير منشور

التعليق: أربعة قرارات متناقضة.

القرار الأول: أجاز الادعاء بإنهاء العلاقة الإيجارية قبلا لتسجيل بالعقاري مؤرخ 20/11/2006.

الثاني: قال بعدم جواز الإدعاء قبل التسجيل العقاري مؤرخ 21/6/2007.

الثالث:  أجاز الادعاء دون التسجيل العقاري مؤرخ 21/6/2007.

الرابع: قال بعدم جواز الادعاء دون التسجيل العقاري مؤرخ 26/10/2008.

 

أساس               قرار               العام

 683                764              2005

 

وإذا كان الأمر يتعلق بالإدارة غير المعتاد فلابد أن يقوم الادعاء من مالكين ثلاثة أرباع الأسهم على النحو المقرر بالمادة /787/ ق.م لقبول الادعاء بإنهاء العلاقة الإيجارية ومصدر كل ذلك القانون والقاضي في النتيجة إنما يطبق حكم القانون ولا يملك سلطة التشريع ولا يملك توسيع النص أو تصييقه وكانت النتيجة التي انتهى إليها متفقة وأحكام القانون ومستقيمة وقواعده وليس في أسباب الطعن المثارة أي خلل في تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره تستدعي النقض.

تاريخ 28/8/2005.

غير منشور

أساس               قرار               العام

  424              464               2006

 

ولعدم قناعة المدعى عليه المستأجر فقد استدعى الطعن بهذا القرار للأسباب المبينة في لائحة طعنه المؤرخ في 21/2/2005 ــــ والمبينة خلافها أعلاه.

ومن حيث أن الاجتهاد قد أجاز لمالك أكثرية السهام الحق في إبرام عقد الإيجار ومن حيث إنهاء العقد لا يختلف عن إبرامه فإن من حق مالكي أغلبية السهام بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية مون ذلك من أعمال الإدارة المعتادة.

تاريخ 27/3/2006.

غير منشور

التعليق.

الاجتهاد الأول: اعتبر إنهاء العلاقة الإيجارية من أعمال الإدارة غير المعتاد يشترط الادعاء من ثلاثة أرباع المالكين مؤرخ 28/5/2005.

الاجتهاد الثاني: اعتبر إنهاء العلاقة الإيجارية من أعمال الإدارة المعتاد ويجوز إقامتها من أكثرية السهام أي النصف زائد واحد مؤرخ 27/6/2006.

 

وهكذا ، يبدو التناقض واضح وحاد.

 

 

الغرفة المدنية ـــ محام متدرب ـــ توقيع الاستئناف.

 

أساس               قرار               العام

 840                902              1996

 

ولئن كان القانون لم يوجب تقديم الاستئناف من محام أستاذ إلا أن تقدمه من محام متدرب لم يرد اسمه في سند التوكيل يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلاً .

وطالما أنه لا يوجد اسم للأستاذ مروان في الوكالة فإنه لا يحمل أية صفة في تقديم الاستئناف.

وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستئناف مقدم من شخص لا صفة له ويكون القرار موافق للقانون والأصول.

تاريخ 23/6/1996

غير منشور

 

أساس              قرار               العام

 1912             1374            1997

  

وبما أن المادة /232/ أصول تقضي بأن يراعي في الاستئناف الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وإن المادة /194/ تنص على أن يتضمن الاستدعاء الأخير توقيع المدعي أو الوكيل ( متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي ).

وبما أن عدم أحقية المتمرن المناب حكماً بتقديم الاستدعاء يجعل الاستئناف باطل بطلاناً مطلقاً ويجوز للمستأنف عليه التمسك بهذا البطلان بأية حال تكون عليها الإجراءات وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

وبما أن انتهاء مدة تمرينه بعد خمسة أيام لا يغير من النظرة القانونية في شيء لأن العبرة في صحة التمثيل يوم تقديم الطعن بالاستئناف.

تاريخ 12/1/1997

غير منشور

التعليق:

القرار الأول : أجاز للمحامي المتدرب توقيع استدعاء الاستئناف إذا ورد اسمه في سند التوكيل.

القرار الثاني :قضى بعدم أحقية المحامي المتدرب توقيع استدعاء الدعوى والاستئناف والتناقض هنا واضح وحاد.

الغرفة المدنية – دعوى مسجلة – قطع التقادم

 

أساس               قرار               العام

                       482              1961

 

في الدعوى المستعجلة التي تقوم على المطالبة باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي لا تعني المطالبة القضائية القاطع للتقادم.

تاريخ 23/2/1964 القانون ص 641 لعام 1961

 

أساس               قرار               العام

                       3158             1965

 

إن المطالبة بوصف الحالة الراهنة أمام القضاء المستعجل تقطع التقادم.

 

تاريخ 23/2/1964 القانون ص 898 لعام 1965

 

الغرفة المدنية ــــ انتهاء الوكالة ــــ العلم بوفاة الموكل

 

أساس               قرار               العام

 1452             1161             1996

 

وبما أن الأصل في وكالة الوكيل أنها تنتهي بالوفاة إلا أنها لا تنتهي بمجرد الوفاة بل لابد من لإثبات العلم والورثة هم المكلفين بإثبات واقعة العلم.

وبما أن الدعوى خالية من علم الوكيل مما يجعل الدعوى والقرار صحيحاً لا يلحقه البطلان.

تاريخ 25/8/1996.

 

أساس               قرار               العام

882                 431              1997

 

وبما أن وفاة محمد قدور وإن كانت حدثت في 13/11/1993 إلا أنه لا يوجد في الأوراق ما يدل متى أقيمت الدعوى لأنه في حال ثبوت كون الدعوى مقامة بعد الوفاة فإنها تكون غير مسموعة لاختلال الخصومة بها وبالتالي انعدام الحكم فيها وإن عدم علم المحكمة و الخصم بالوفاة لا يزيل أثر الانعدام الذي لا تلحقه الإجازة.

 

تاريخ 6/4/1997

 

الهيئة العامة ـــ القرار الناقض ـــ إلزاميته.

 

يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض أتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض.

   هع.م 52 ق25 تا 10/6/1978

نشر (ع 5 ص 241 لعام 1978)

القانون / فهرس (1950 ــــ 1990)

 

أساس               قرار               العام

 208                51               2002

 

القرار الناقض ملزم للمحكمة المطعون بحكمها كما أنه ملزم للمحكمة التي أصدرته ما لم يتعارض مع مبادئ الهيئة العامة لمحكمة النقض.

تاريخ 28/2/2002.

مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية

  (إعداد وتنسيق المحمي وسيم حسام الدين الأحمد).

 

الغرفة المدنية ـــ توقيع استدعاء الاستئناف

 

أساس               قرار               العام

 1989             1513             1997

 

وحيث أن ما نصت عليه المادة /4/ أصول وكذلك المادة /232/ بأن الدعوى أو استدعاء الاستئناف توقع من المدعى أو المستأنف أو وكيله جاء مطلقاً ولم يرتب البطلان في حال عدم التوقيع.

وحيث أنه بالرجوع إلى استدعاء الاستئناف أنه قدم من سميرة وفاطمة وكيل بتاريخ 4/7/1995 وأن وصل التأمين أبرز بذات التاريخ, وأنه جرى إقراره من قبل رئيس المحكمة.

وبذلك تكون الجهة الطاعنة قد أوضحت بما لا يقبل الشك صفتها كمستأنفة وحضورها بتاريخ تقديم الاستئناف.

كما أن حضورها الجلسة الأولى للمحاكمة الاستئنافية وتكرارها لمآل الاستئناف وكذلك حضورها باقي الجلسات يعتبر تأييد لما ورد بالاستئناف رغم عدم توقيعه من قبلها مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلاً .

تاريخ 16/10/1997

المحامي بيير عبد الأحد

حلب